دستور الحزب



حزب الأشــقـاء
مشـروع النظام الأساسي

الفصل الأول

أحكام تمهيدية :
1.              يسمى هذا النظام الأساسي (دستور حزب الأشقاء) ويعمل به من تاريخ إجازته من المؤتمر التأسيسي.

2.              العضـويـة :
 عضوية الحزب متاحة لكل سوداني وسودانية مع توفر الشروط التالية :
‌أ.                أن يكون عمره (18) سنة على الأقل .
‌ب.            أن يكون سليم العقل .
‌ج.             ألا يكون منتمياً لأي حزب آخر .

3.       التزامات العضو :
‌أ.                سداد الاشتراكات المقررة عليه .
‌ب.            الالتزام بدستور و مبادئ الحزب .

4.       حقوق الأعضاء :
‌أ.                الحق في الترشح .
‌ب.            الحق في تولى أي منصب في أجهزة الحزب المختلفة .
‌ج.             تقديم مقترحات و آراء في سبيل تطوير أداء الحزب .

5.       سقوط العضوية :
‌أ.                تسقط العضوية بالآتي :
‌ب.            الوفاة  
‌ج.             فقدان العقل  
‌د.               الفصل لأي سبب من الأسباب
‌ه.               الاستقالة .

الفصل الثاني

المبادئ والأهداف :
6.       صون استقلال و سيادة و وحدة السودان .
7.       الالتزام  بالنظام الديمقراطي في الدولة بما يكفل الحريات العامة و التداول السلمي للسلطة و استقلال القضاء و سيادة حكم القانون و احترام حقوق الإنسان .
8.       تبنى الحكم اللامركزي بما يناسب سعة مساحة السودان و التعدد الإثني و الثقافي فيه .
9.       العمل على قيام و تقوية الدولة المدنية التي يجب أن تكون فيها المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات بلا تمييز نوعي  أو عرقي أو ديني .
10.     العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال علاقات الإنتاج المتوازنة و تكامل القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاونيات و التأكيد على حق المواطن في التعليم و الرعاية الصحية و الخدمات الأساسية.
11.     الاهتمام بقضايا التنمية و البيئة و الإسكان و المياه و الطاقة .
12.     الاهتمام بالمشروعات التنموية و الخدمية الصغيرة المرتبطة بالمجتمعات المحلية .
13.     يولي الحزب اهتمامًا خاصًا لشريحة المعلمين بما يؤهلهم للاضطلاع بدورهم كاملا في التربية وإعداد المناهج و في التحول الاجتماعي .

الوسـائل :
14.     يعمل الحزب لتحقيق أهدافه ملتزماً بالدستور والقانون .
15.     الالتزام بالنهج الديمقراطي والمؤسسي في إدارة شؤون الحزب .
16.     نشر ثقافة الديمقراطية و ثقافة السلام في أنحاء السودان المختلفة .
17.     المبادرة و المشاركة في العمل الطوعي وإنشاء ورعاية تنظيمات تنشط في هذا المجال.


الفصل الثالث

أجهـزة  الحــزب :
18.     تتكون أجهزة الحزب من :
‌أ.                المؤتمر التأسيسي
‌ب.            المؤتمر العام
‌ج.             اللجنة المركزية
‌د.               المكتب السياسي
‌ه.               الأمانة العامة
‌و.              لجنة الولاية
‌ز.              المكتب القيادي

المؤتمر التأسيسي :
19.     ينعقد مرة واحدة في تاريخ الحزب و تنحصر مهامه في الآتي :
‌أ.                إجازة النظام الأساسي .                                             
‌ب.            انتخاب رئيس الحزب و نائب الرئيس . 
‌ج.             انتخاب الأمين العام و نائب الأمين العام .
‌د.               انتخاب رئيس المكتب السياسي .
‌ه.               انتخاب رئيس اللجنة المركزية .
‌و.              انتخاب اللجنة المركزية  .

المؤتمر العام :
20.     المؤتمر العام هو السلطة العليا في الحزب و يضطلع بوضع سياسات و برامج الحزب .
21.     ينعقد المؤتمر العام مرة كل أربع سنوات .
22.     يتكون من المناديب المصعدين من الوحدات القاعدية الجغرافية و القطاعية حسب ما تحدده لائحة التصعيد .
23.     ينتخب الرئيس و نائب الرئيس .
24.     ينتخب الأمين العام و نائب الأمين العام .
25.     ينتخب رئيس المكتب السياسي .
26.     ينتخب رئيس و أعضاء اللجنة المركزية .
27.     تصدر قرارات المؤتمر العام بالأغلبية البسيطة ما عدا قرار تعديل الدستور الذي يتم بثلثي الأعضاء الحاضرين .
28.     تكون للمرأة عضوية بنسبة 10% على الأقل في كافة أجهزة الحزب القيادية .

اللجنة المركزية :
29.     ينتخب المؤتمر العام اللجنة المركزية بعددية لا تقل عن 15 % من عضوية المؤتمر العام و لا تزيد عن 25%.
30.     تقوم اللجنة المركزية مقام المؤتمر العام بعد انفضاضه و تؤول لها كل سلطاته ما عدا تعديل النظام الأساسي للحزب .
31.     تجتمع اللجنة المركزية مرة واحدة في العام لتقييم و مراجعة أداء الحزب .
32.     يجوز للجنة المركزية أن تعقد اجتماعا استثنائيا بطلب موقع من أكثر من نصف الأعضاء موجه لرئيس الحزب مع تحديد أجندة الاجتماع .
33.     يجوز لرئيس الحزب  بعد التشاور مع المكتب القيادي أن يدعو اللجنة المركزية لاجتماع استثنائي .
 34.    تنتخب  من بين أعضاء الحزب (75) عضوا للمكتب السياسي .
 35.    تصدر اللجنة المركزية اللوائح التنظيمية الداخلية للحزب  .

المكتـب السيـاسي :
 36.    يتكون من (75) عضواً تنتخبهم اللجنة المركزية إلى جانب أعضاء المكتب القيادي     و رؤساء لجان الولايات الذين يكتسبون عضوية المكتب السياسي تلقائياً .
37.     ينتخب من بين أعضائه  مقرراً للمكتب السياسي .
38.     يقدم للجهات ذات الصلة رؤية و مقترحات الحزب في وضع دستور الدولة أو تعديله , و في القوانين و التشريعات المنظمة  .
39.     يقدم المكتب السياسي المبادرات الخاصة بالعمل السياسي الحزبي و الوطني للجهات ذات الصلة .
40.     يتابع الوضع السياسي و يصدر القرارات اللازمة .
41.     يراقب و يحاسب الجهاز التنفيذي للحزب .
42.     يجيز الموازنة العامة السنوية للحزب المقدمة من الأمانة العامة التي يجب أن تراجع بواسطة مراجع قانوني وتودع منها نسخة في ملف الحزب لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية .
43.     يعد برنامج الحزب الانتخابي .
44.     يحدد مرشحي الحزب على المستوى الاتحادي في الانتخابات العامة وممثليه في الأجهزة الاتحادية .
45.     يجتمع مرة كل أربعة أشهر و يجوز أن يعقد اجتماعا استثنائيا بطلب من نصف الأعضاء مقدم لرئيس المكتب أو بطلب من رئيس الحزب بعد التشاور مع المكتب القيادي .

الأمـانة العـامـة :
46.     الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي في الحزب الذي ينفذ قرارات المؤتمر العام و اللجنة المركزية و المكتب السياسي .
47.     يرأس الأمين العام الأمانة العامة .
48.     يختار الأمين العام بعد التشاور مع رئيس الحزب و نائب الأمين العام أميناً للتنظيم و الأمين السياسي.
49.     يختار أمين التنظيم بعد التشاور مع الأمين العام أمناء (للمعلمين / المرأة / المهنيين / الولايات / الطلاب و الاتحادات و الروابط ) و الأمين المالي .
50.     يختار الأمين السياسي بعد التشاور مع الأمين العام أمناء (للإعلام / العلاقات الخارجية / الثقافة)
51.     تعد الأمانة العامة الموازنة العامة السنوية و تقدمها للمكتب السياسي لإجازتها .

لجنة الولاية :
52.     تتكون لجنة الولاية من (50)  عضواً ـ عدا ولاية الخرطوم التي تتكون لجنتها من (200) عضوـ  ينتخبهم أعضاء اللجان القاعدية بالمحليات (أو أي مسمى آخر للوحدات الإدارية الأدنى)    
53.     ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا للجنة الولاية و نائباً للرئيس و أميناً عاماً .
54.     تحدد اللجنة مرشحي الحزب للمجالس المحلية و الولائية و لرئاسة الولاية . و ترفع قراراتها في هذا الشأن للمكتب السياسي للعلم .
55.     لا يجوز تكوين مكتب سياسي ولائي أو لجنة موازية للجنة المركزية .


المكتـب  القـيـادي :
56.     يتكون من الرئيس و نائب الرئيس  و الأمين العام و نائب الأمين العام  و رئيس المكتب السياسي ورئيس اللجنة المركزية .
57.     يجوز للمكتب القيادي إصدار قرارات عاجلة في أمر طارئ إذا تعذر اجتماع المكتب السياسي .
58.     يعد للمؤتمر العام و يجوز له الاستعانة بأعضاء من الحزب مع تكليفهم بمهام محددة .
59.     يعد لائحة التصعيد للمؤتمر العام .
60.     يختار ممثل أو ممثلي الحزب في المؤتمرات أو الندوات أو المهرجانات و غيرها من فعاليات توجه للحزب الدعوة للمشاركة فيها .
61.     تصدر قرارات المكتب القيادي بالأغلبية البسيطة وفى حال تساوى الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً .

 إجـازة النظام الأساسي :
62.     يجاز هذا النظام الأساسي من المؤتمر التأسيسي بأغلبية ثلثي المؤتمرين .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.