حزب الأشــقـاء
مشـروع النظام
الأساسي
الفصل
الأول
أحكام
تمهيدية :
1.
يسمى هذا النظام الأساسي (دستور حزب الأشقاء) ويعمل به من
تاريخ إجازته من المؤتمر التأسيسي.
2.
العضـويـة :
عضوية
الحزب متاحة لكل سوداني وسودانية مع توفر الشروط التالية :
أ.
أن يكون عمره (18) سنة على الأقل .
ب.
أن يكون سليم العقل .
ج.
ألا يكون منتمياً لأي حزب آخر .
3. التزامات العضو :
أ.
سداد الاشتراكات المقررة عليه .
ب.
الالتزام بدستور و مبادئ الحزب .
4. حقوق الأعضاء :
أ.
الحق في الترشح .
ب.
الحق في تولى أي منصب في أجهزة الحزب المختلفة .
ج.
تقديم مقترحات و آراء في سبيل تطوير أداء الحزب .
5. سقوط العضوية :
أ.
تسقط العضوية بالآتي :
ب.
الوفاة
ج.
فقدان العقل
د.
الفصل لأي سبب من الأسباب
ه.
الاستقالة .
الفصل
الثاني
المبادئ
والأهداف :
6. صون استقلال و سيادة و وحدة السودان .
7. الالتزام بالنظام الديمقراطي في
الدولة بما يكفل الحريات العامة و التداول السلمي للسلطة و استقلال القضاء و سيادة
حكم القانون و احترام حقوق الإنسان .
8. تبنى الحكم اللامركزي بما يناسب سعة مساحة
السودان و التعدد الإثني و الثقافي فيه .
9. العمل على قيام و تقوية الدولة المدنية
التي يجب أن تكون فيها المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات بلا تمييز
نوعي أو عرقي أو ديني .
10. العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال
علاقات الإنتاج المتوازنة و تكامل القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاونيات و
التأكيد على حق المواطن في التعليم و الرعاية الصحية و الخدمات الأساسية.
11. الاهتمام بقضايا التنمية و البيئة و الإسكان
و المياه و الطاقة .
12.
الاهتمام بالمشروعات التنموية و الخدمية
الصغيرة المرتبطة بالمجتمعات المحلية .
13. يولي الحزب اهتمامًا خاصًا لشريحة المعلمين
بما يؤهلهم للاضطلاع بدورهم كاملا في التربية وإعداد المناهج و في التحول
الاجتماعي .
الوسـائل
:
14. يعمل الحزب لتحقيق أهدافه ملتزماً بالدستور والقانون
.
15. الالتزام بالنهج الديمقراطي والمؤسسي في
إدارة شؤون الحزب .
16. نشر ثقافة الديمقراطية و ثقافة السلام في
أنحاء السودان المختلفة .
17. المبادرة و المشاركة في العمل الطوعي وإنشاء
ورعاية تنظيمات تنشط في هذا المجال.
الفصل
الثالث
أجهـزة الحــزب :
18. تتكون أجهزة الحزب من :
أ.
المؤتمر التأسيسي
ب.
المؤتمر العام
ج.
اللجنة المركزية
د.
المكتب السياسي
ه.
الأمانة العامة
و.
لجنة الولاية
ز.
المكتب القيادي
المؤتمر
التأسيسي :
19. ينعقد مرة واحدة في تاريخ الحزب و تنحصر
مهامه في الآتي :
أ.
إجازة النظام الأساسي
.
ب.
انتخاب رئيس الحزب و نائب الرئيس .
ج.
انتخاب الأمين العام و نائب الأمين العام .
د.
انتخاب رئيس المكتب السياسي .
ه.
انتخاب رئيس اللجنة المركزية .
و.
انتخاب اللجنة المركزية .
المؤتمر
العام :
20. المؤتمر العام هو السلطة العليا في الحزب و
يضطلع بوضع سياسات و برامج الحزب .
21. ينعقد المؤتمر العام مرة كل أربع سنوات .
22. يتكون من المناديب المصعدين من الوحدات
القاعدية الجغرافية و القطاعية حسب ما تحدده لائحة التصعيد .
23. ينتخب الرئيس و نائب الرئيس .
24. ينتخب الأمين العام و نائب الأمين العام .
25. ينتخب رئيس المكتب السياسي .
26. ينتخب رئيس و أعضاء اللجنة المركزية .
27. تصدر قرارات المؤتمر العام بالأغلبية البسيطة
ما عدا قرار تعديل الدستور الذي يتم بثلثي الأعضاء الحاضرين .
28. تكون للمرأة عضوية بنسبة 10% على الأقل في
كافة أجهزة الحزب القيادية .
اللجنة
المركزية :
29. ينتخب المؤتمر العام اللجنة المركزية بعددية
لا تقل عن 15 % من عضوية المؤتمر العام و لا تزيد عن 25%.
30. تقوم اللجنة المركزية مقام المؤتمر العام بعد
انفضاضه و تؤول لها كل سلطاته ما عدا تعديل النظام الأساسي للحزب .
31. تجتمع اللجنة المركزية مرة واحدة في العام
لتقييم و مراجعة أداء الحزب .
32. يجوز للجنة المركزية أن تعقد اجتماعا
استثنائيا بطلب موقع من أكثر من نصف الأعضاء موجه لرئيس الحزب مع تحديد أجندة الاجتماع
.
33. يجوز لرئيس الحزب بعد التشاور مع
المكتب القيادي أن يدعو اللجنة المركزية لاجتماع استثنائي .
34. تنتخب من بين أعضاء الحزب (75)
عضوا للمكتب السياسي .
35. تصدر اللجنة المركزية اللوائح التنظيمية
الداخلية للحزب .
المكتـب
السيـاسي :
36. يتكون من (75) عضواً تنتخبهم اللجنة المركزية
إلى جانب أعضاء المكتب القيادي و رؤساء لجان
الولايات الذين يكتسبون عضوية المكتب السياسي تلقائياً .
37. ينتخب من بين أعضائه مقرراً
للمكتب السياسي .
38. يقدم للجهات ذات الصلة رؤية و مقترحات الحزب
في وضع دستور الدولة أو تعديله , و في القوانين و التشريعات المنظمة .
39. يقدم المكتب السياسي المبادرات الخاصة بالعمل
السياسي الحزبي و الوطني للجهات ذات الصلة .
40. يتابع الوضع السياسي و يصدر القرارات اللازمة
.
41. يراقب و يحاسب الجهاز التنفيذي للحزب .
42. يجيز الموازنة العامة السنوية للحزب المقدمة
من الأمانة العامة التي يجب أن تراجع بواسطة مراجع قانوني وتودع منها نسخة في ملف
الحزب لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية .
43. يعد برنامج الحزب الانتخابي .
44. يحدد مرشحي الحزب على المستوى الاتحادي في
الانتخابات العامة وممثليه في الأجهزة الاتحادية .
45. يجتمع مرة كل أربعة أشهر و يجوز أن يعقد
اجتماعا استثنائيا بطلب من نصف الأعضاء مقدم لرئيس المكتب أو بطلب من رئيس الحزب
بعد التشاور مع المكتب القيادي .
الأمـانة
العـامـة :
46. الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي في الحزب
الذي ينفذ قرارات المؤتمر العام و اللجنة المركزية و المكتب السياسي .
47. يرأس الأمين العام الأمانة العامة .
48. يختار الأمين العام بعد التشاور مع رئيس
الحزب و نائب الأمين العام أميناً للتنظيم و الأمين السياسي.
49. يختار أمين التنظيم بعد التشاور مع الأمين
العام أمناء (للمعلمين / المرأة / المهنيين / الولايات / الطلاب و الاتحادات و
الروابط ) و الأمين المالي .
50. يختار الأمين السياسي بعد التشاور مع الأمين
العام أمناء (للإعلام / العلاقات الخارجية / الثقافة)
51. تعد الأمانة العامة الموازنة العامة السنوية
و تقدمها للمكتب السياسي لإجازتها .
لجنة
الولاية :
52. تتكون لجنة الولاية من (50) عضواً
ـ عدا ولاية الخرطوم التي تتكون لجنتها من (200) عضوـ ينتخبهم أعضاء اللجان
القاعدية بالمحليات (أو أي مسمى آخر للوحدات الإدارية
الأدنى)
53. ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا للجنة
الولاية و نائباً للرئيس و أميناً عاماً .
54. تحدد اللجنة مرشحي الحزب للمجالس المحلية و
الولائية و لرئاسة الولاية . و ترفع قراراتها في هذا الشأن للمكتب السياسي للعلم .
55. لا يجوز تكوين مكتب سياسي ولائي أو لجنة
موازية للجنة المركزية .
المكتـب القـيـادي :
56. يتكون من الرئيس و نائب الرئيس و
الأمين العام و نائب الأمين العام و رئيس المكتب السياسي ورئيس اللجنة
المركزية .
57. يجوز للمكتب القيادي إصدار قرارات عاجلة في
أمر طارئ إذا تعذر اجتماع المكتب السياسي .
58. يعد للمؤتمر العام و يجوز له الاستعانة
بأعضاء من الحزب مع تكليفهم بمهام محددة .
59. يعد لائحة التصعيد للمؤتمر العام .
60. يختار ممثل أو ممثلي الحزب في المؤتمرات أو
الندوات أو المهرجانات و غيرها من فعاليات توجه للحزب الدعوة للمشاركة فيها .
61. تصدر قرارات المكتب القيادي بالأغلبية
البسيطة وفى حال تساوى الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً .
إجـازة
النظام الأساسي :
62. يجاز هذا النظام الأساسي من المؤتمر التأسيسي
بأغلبية ثلثي المؤتمرين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.